إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (171) لسنة 2026 بحل جمعية معين الخيرية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((171)) لسنة 2026

بحل جمعية معين الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2023 بإشهار جمعية معين الخيرية

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودارسة ومراجعة أنظمتها الاساسية باجتماعها رقم (3) المؤرخ في 2026/4/2

- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (20-2026) - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قـــــرر "

مـــادة (1)

حل جمعية معين الخيرية .

مـــادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مـــادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 2 المحرم 1448هـ

الموافق : 17 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي